كبش إبراهيم عليهالسلام كان أملح ، بل في المرسل (١) « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ضحى بالأملح » الذي عن ابى عبيدة ان المراد به ما فيه سواد وبياض ، والبياض أغلب ، بل عن ابن الأعرابي أنه الأبيض النقي البياض ، إلا ان ذلك كله كما ترى مناف للعرف ، ولما سمعت عن الأمر بكونه أسود ، فالأولى مراعاة السواد مع إمكانه ، وإلا فالأملح عرفا ، كل ذلك للتسامح الذي منه أيضا يقوى عدم الاختصاص بالكبش ولا بالأضحية ، والله العالم.
وكذا يستحب أن يكون الهدي مما عرف به كما في القواعد والنافع وغيرهما ومحكي السرائر والجامع ، بل عن التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، بل الظاهر كراهة غيره ، لقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٢) « لا يضحى إلا بما قد عرف به » وصحيح ابن أبي نصر (٣) قال : « سئل عن الخصي يضحى به قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال لا يضحى إلا بما قد عرف به » المحمولين على ذلك جمعا بينهما وبين خبر سعيد بن يسار (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف » المعتضد بما سمعت من الإجماع المحكي وغيره ، بل لعل المراد من الوجوب في المحكي عن الشيخين وابني زهرة والبراج والكيدري تأكد الاستحباب ، وإلا كان محجوبا بما عرفت ، واحتمال إرادة عدم تعريفه نفسه بها من خبر سعيد ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ وهو خبر الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.