عن البدن كيف ينحرها قائمة أو باركة قال : يعقلها ، وان شاء قائمة ، وان شاء باركة ».
ومما سمعت في صحيح ابن سنان يستفاد استحباب ما ذكره المصنف وغيره من كونها قائمة قد ربطت بين الخف والركبة كما أنه يستفاد من خبر الكناني وأبي خديجة استحباب ان يطعنها من الجانب الأيمن إلا انك قد سمعت ما في الأخير من عقل اليسرى ، وعن العامة روايته (١) بل قيل اختاره الحلبيان ، ولكن أطلق المصنف وغيره كإطلاق ما سمعته من النصوص ، ولا يبعد شدة الندب في عقل اليسرى ، كما انك قد سمعت إطلاق النص والفتوى سابقا هنا الربط بالكيفية المزبورة لمطلق البدن لكن في خبر حمران (٢) « واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه ، وأطلق رجليه » وهو الذي يأتي في كتاب الصيد والذباحة ويمكن افتراق الهدي عن غيره ، كما انه يمكن جواز التخيير بين الكيفيتين ، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا ، والله العالم.
ويستحب ان يدعو الله تعالى عند الذبح بالمأثور عن الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٣) وحسن صفوان وابن أبي عمير (٤) « إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا ) من ( الْمُسْلِمِينَ ، ) اللهم
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٣٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ من كتاب الصيد والذباحة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.