يا أبا الحسن : إن الله تعالى قال ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) ، قال كان جعفر عليهالسلام : يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج ».
فما عن أبي علي ـ من اباحة صومها فيها لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر إسحاق (١) « من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له » ونحو منه خبر القداح (٢) ـ واضح الضعف بعد شذوذ الخبرين وضعفهما وموافقتهما لقول من العامة ، وقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه ، بل احتمل تعليق أيام التشريق فيهما بالقول وإن كان بعيدا غاية البعد ، نعم أرسل في الفقيه (٣) ان في رواية عنهم « يتسحر ليلة الحصبة ، وهي ليلة النفر ويصبح صائما » بل عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه يصوم الحصبة وهو يوم النفر ، وهو المحكي عن أبي علي وابن بابويه ، بل قد سمعت النصوص الدالة عليه كصحيح العيص (٤) وصحيح حماد (٥) وصحيح رفاعة (٦) بل وصحيح معاوية (٧) وإن كان ليس فيه قوله « وهو يوم النفر ».
ومن هنا قال في المدارك في شرح عبارة المتن : « بل الأظهر جواز صوم يوم النفر ، وهو الثالث عشر » ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابويه وابن إدريس للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، وإن كان الأفضل تأخير الصوم الى ما بعد أيام التشريق ، كما تدل عليه صحيحة رفاعة (٨) عن الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.