لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » بل يمكن تحصيل الإجماع منا فضلا عن محكيه على الجواز المزبور بمعنى الاجزاء وإن قلنا بوجوب المبادرة كما سمعته سابقا من كشف اللثام ، وقال في المقام : « وظاهر الأكثر ومنهم المصنف في سائر كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق ، فان فات فليصم بعد ذلك الى آخر الشهر ، وهو أحوط ، لاختصاص أكثر الأخبار بذلك ، ومن ذهب الى كونه قضاء بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختيارا قطعا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف ، والحق انه أداء كما في الخلاف والسرائر والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط ، إذ لا دليل على خروج الوقت ، بل العدم ظاهر ما مر ، غاية الأمر وجوب المبادرة » قلت : قد سمعت سابقا ما اعترف به من إطلاق الأخبار والفتاوى وأنه لم يعثر على ما يقتضي وجوب المبادرة إلا ما حكاه من عبارة الجامع ، فما أدري ما الذي دعاه هنا الى نسبة ذلك الى ظاهر الأكثر الذي يشهد التتبع بخلافه ، خصوصا مع ملاحظة تصريحهم بجواز ذلك طول ذي الحجة ، إذ لا داعي إلى حمله على إرادة الاجزاء لا الجواز بمعنى عدم الإثم والقول بالقضاء المزبور ليس لأحد من أصحابنا ، نعم في المدارك أنه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي يوم عرفة ، ولا ريب في بطلانه كما لا ريب في بطلان توقيتها بخصوص الأيام التي بعد التشريق ، أو خصوص يوم الحصبة منها ، والتحقيق ما عرفت من عدم وجوب المبادرة للأصل ، وظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات فضلا عن التوقيت ، وان كانت هي أحوط ، والله العالم.
ولو صام يومين وأفطر الثالث لا لعذر لم يجزه واستأنف لما