الحج بلا خلاف ، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج ، وفيه إشكال » وفيه أنه لا حاجة الى البناء المزبور بعد ظهور الدليل في ذلك وإن لم نقل بالوجوب ، ولعل ذلك هو الوجه في كلام الشيخ رحمهالله ضرورة عدم المانع من مشروعية الصوم قبل الخطاب بالذبح للدليل كما أوضحناه سابقا ، وقلنا إن خبر الكرخي (١) عن الرضا عليهالسلام محمول على إرادة بيان الجواز أو غير ذلك ، على انه يمكن القول بوجوب الذبح بإحرام العمرة على معنى صيرورته مخاطبا بأفعال الحج على حسب ترتبها ويكفي ذلك في مشروعية الصوم بدلا عنه ، كما هو واضح.
ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها أي الثلاثة تعين الهدي بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المدارك وصريح المحكي عن الخلاف الإجماع عليه بل عن بعض انه نقله جماعة ، وهو الحجة بعد صحيح حازم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل المحرم فعليه شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » لكن في كشف اللثام « أنه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفارة ، بل هي أظهر » وكذا النهاية والمهذب ، وفيه انه دال بإطلاقه أو عمومه لهما ، خصوصا بعد ملاحظة استدلال الأصحاب به على الهدي ، ولعله لذا قال في المحكي المبسوط وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم » ونحوه الجامع بل هو محكي عن صريح المنتهى ، بل لعل عبارة المصنف وما شابهها لا دلالة فيها على نفي الكفارة بعد أن كانت مسافة لبيان ذلك ، ومن الغريب ما في الرياض ، فإنه بعد ان اعترف بدلالة الصحيح (٣) على الهدي والكفارة قال : « إن عدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ وهو صحيح منصور بن حازم.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.