يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع الى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع الى اهله » ومنها صحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في اهله ، ولا يصومها في السفر » ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين خروج ذي الحجة وعدمه ، ومن هنا احتمل في الذخيرة الجمع بينها بان حكم السقوط مختص بالناسي ، كما في صحيحة حمران (٢) ويحمل عليه حسنة منصور بن حازم (٣) قال وحينئذ يجمع بين صحيحة ابن مسلم وما يعارضها بالترخيص ، وجمع بينها في التهذيب بحملها على من استمر به عدم التمكن من الهدي حتى وصل الى بلده ، فان الصوم يجزيه والحال هذه ، وإن تمكن من الهدي قبل الصوم بعث به ، قلت : لعل الأولى الجمع بحمل هذه النصوص على عدم خروج ذي الحجة وان استبعده في الذخيرة ، لاعتضاده بعد الشهرة والإجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والإجماع الموقتة لها بذي الحجة ، فتسقط حينئذ بخروجه ، وتقييد ذلك كله بحال التمكن والاختيار في البقاء في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها بحملها على بقاء ذي الحجة ، بل هذا اولى من وجوه ، والله العالم.
ولو صامها أي الثلاثة ثم وجد الهدي في ذي الحجة ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على الصوم كما في النافع والقواعد ومحكي النهاية والمبسوط والجامع ، بل في المدارك نسبته الى أكثر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٠.
(٢) وهي صحيحة عمران الحلبي المتقدمة في ص ١٨١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.