أهله » وصحيح سليمان بن خالد (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع الى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع الى أهله » وغيرهما ، خلافا لبعض العامة فقال : يصوم السبعة إذا فرغ من أعمال الحج ، ولآخر منهم أيضا فقال : يصومها إذا خرج من مكة سائرا في الطريق ، ولثالث فقال : بعد أيام التشريق ، والجميع مخالف للتنزيل الذي مقتضاه أيضا صومها بعد الرجوع متى شاء ، وعن إسحاق بن عمار (٢) انه سأل أبا الحسن عليهالسلام « انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة الأيام حتى فرغ في حاجة الى بغداد فقال عليهالسلام : صمها ببغداد ، فقلت أفرقها قال : نعم » والله العالم.
ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة لا نعرف فيه خلافا للأصل بعد إطلاق الدليل ، وخبر إسحاق بن عمار المتقدم آنفا المنجبر بما عرفت المعتضد بالعموم في حسن عبد الله بن سنان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » خلافا لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر (٤) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أفصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال : تصوم الثلاثة الأيام لا تفرق بينها ، والسبعة لا تفرق بينها » وهو ـ مع الطعن في سنده بمحمد بن أحمد العلوي الذي هو غير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١ من كتاب الصوم.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.