الأصل مقطوع بما تسمعه ، والحسن محتمل للموت قبل التمكن من الصوم الذي لا خلاف معتد به في عدم وجوب الصوم عنه معه بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا وأكثر الجمهور ، كما عن الصيمري ان عليه إطباق الفتاوى ، وبه حينئذ يقيد الإطلاق ، فما عن بعض من الوجوب واضح الضعف ، على ان الحسن المزبور ظاهر في نفي القضاء مطلقا كما في الرياض حاكيا له عن الصدوق ، قال : لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل ، وإن كان هو كما ترى ، نعم هو محتمل لما عرفت ، خصوصا بعد قوة المعارض.
ومن هنا قيل والقائل ابن إدريس وأكثر المتأخرين بوجوب قضاء الجميع مع فرض عدم صومها بعد التمكن وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها عموم ما دل (١) على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام ، بل عن المختلف الإجماع على ذلك ، وخصوص صحيح معاوية (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه » ومن الغريب ما في الرياض من المناقشة بأن هذا ظاهر ، والأول نص ، ويحمل على الاستحباب بعد رجحانه عليه بالشهرة والإجماع المحكي وغير ذلك ، وأغرب منه المناقشة أيضا بأن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الأدلة عن ظواهرها ، وبعدم وضوح تناول العموم لمثل المقام ، ويمنع الإجماع في محل النزاع ، إلا ان ذلك كله كما ترى ، والتحقيق ما عرفت.
ثم لا فرق في ذلك بعد وجوبها عليه بين وصوله الى بلده وعدمه ، للعموم المزبور ، فما عساه يظهر من محكي الفقيه ـ من انه إذا مات قبل ان يرجع الى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان من كتاب الصوم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.