ولو عجز هدي السياق بعد إشعاره أو تقليده عن الوصول الى المحل جاز بل وجب ولو تخييرا على ما ستعرف ان شاء الله ان ينحر أو يذبح في ذلك المكان ويصرف في مصرفه ، وان لم يمكن لعدم وجود المستحق يذبح أو ينحر ويعلم بما يدل على انه هدي بكتابة أو بتلطيخ نعلها بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، للمعتبرة المستفيضة ، كصحيح حفص (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة » وصحيح الحلبي (٢) عنه عليهالسلام أيضا « أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد ، وان كان الهدي الذي كسر أو هلك مضمونا فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وان لم يكن مضمونا وانما هو شيء تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الا ان يشاء ان يتطوع » وخبر علي بن أبي حمزة (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال : يذكيها ان قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت ، فيأكل من لحمها ان أراد » ومرسل حريز (٤) عنه عليهالسلام أيضا « كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه « ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.