تقييد بوجوبها ، واستدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح واستحقها المساكين ، وهو إنما يتم في الواجب دون المتبرع به ، والأصح اختصاص المنع بالأضحية الواجبة ، ولعل ذلك مراد الأصحاب ، وفيه أنه خلاف الظاهر ، ولا استبعاد في خروجها عن الملك بالذبح كما سمعته من المنتهى وإن كانت مندوبة ، أو وجوب صرفها في ذلك وان بقيت على الملك كما هو واضح.
الخامس في الأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء على ما هو المعروف من اللغة فيها ، وإن جاء على ما عن مجمع البحرين فيها أيضا ضحية كعطية ، والجمع ضحايا كعطايا ، واضحاة بفتح الهمزة كأرطاة ، والجمع أضحى كأرطى ، وربما كان هو الظاهر من الأضحى في بعض النصوص (١) الآتية والمراد بها ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى وما بعده إلى ثلاثة أيام أحدها يوم العيد ، أو أربعة كذلك ، بل لعل وجه تسميتها بذلك لذبحها في الضحى غالبا ، بل سمي العيد بها.
وعلى كل حال فهي مستحبة استحبابا مؤكدا إجماعا بقسميه ، بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها ، مضافا الى ما حكاه غير واحد من المفسرين أنه المراد من قوله تعالى (٢) ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) وان كان الموجود فيما وصل إلينا من النصوص (٣) أن المراد به رفع اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة ، وفي آخر (٤) انه رفع اليدين في تكبيرات الصلاة ، وفي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح.
(٢) سورة الكوثر ـ الآية ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.