الزوال ، وقال : « خذوا عني مناسككم » (١) ووقف الصحابة كذلك ، وأهل الأعصار من لدن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال ، ولو كان ذلك جائزا لما اتفقوا على تركه ، وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن أول الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة ، وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ثم تأتي الموقف » يعني بعد الصلاتين ، والأمر للوجوب » الى آخره. وعن التذكرة « انما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية » إلى غير ذلك من العبارات التي توهموا منها الخلاف في المسألة حتى قال في كشف اللثام : ما سمعت.
وقال في الرياض : « وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم حجه كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس واللمعة وشرحها ، بل صريح ثانيهما ، أم يكفي المسمى ولو قليلا كما عن السرائر وعن التذكرة أن الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية ، وربما يفهم هذا أيضا عن المنتهى؟ إشكال ، وينبغي القطع بفساد القول الأول ، لمخالفته لما يحكى عن ظاهر الأكثر والمعتبرة المستفيضة بأن الوقوف بعد الغسل وصلاة الظهرين ففي الصحيح إلى آخر ما سمعته من النصوص السابقة ـ ثم قال ـ : والأحوط العمل بمقتضاها وإن كان القول بكفاية مسمى الوقوف لا يخلو عن قرب ، للأصل النافي للزائد بعد الاتفاق على كفاية المسمى في حصول الركن منه ، وعدم اشتراط شيء زائد منه فيه مع سلامته عن المعارض سوى الأخبار المزبورة ، ودلالتها على الوجوب غير واضحة ، وأما ما تضمن منها الأمر بإتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد الفورية
__________________
(١) تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ١.