على ذلك مستشهدا له بما سمعته من قول احمد ، وإن كان هو بعيدا ، مع ان الشاهد مقطوع أيضا ، فالعمدة حينئذ ما عرفت. والله العالم.
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية المندوبة كما صرح به غير واحد ، لقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) : « يجزيه في الأضحية هديه » والصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٢) « يجزي الهدي عن الأضحية » وربما كان في لفظ الإجزاء اشعار أو ظهور فيما ذكره غير واحد من أن الجمع بينهما أفضل مضافا الى ما قيل من أن فيه فعل المعروف ونفع المساكين ، ثم ان ظاهر الصحيحين إجزاء مطلق الهدي عنها كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة خلافا للقواعد والدروس فقيداه كالمتن بالواجب ، بل في النافع وعن التلخيص والتبصرة التقييد بهدي التمتع ، ولعله لدعوى الانصراف ، ولكن فيها منع واضح ، كمنع احتمال إرادة النص على الأخفى من التقييد كما في كشف اللثام ، والله العالم.
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فان اختلف أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، لخبر عبد الله بن عمر (٣) قال : « كنا بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري الى أبي الحسن عليهالسلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليهالسلام اليه انظر الى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه » والظاهر كما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ الرقم ١٤٧٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.