قيل : وللمقصرين يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : وللمقصرين ».
وفي النافع والقواعد ومحكي الجمل والعقود والسرائر والغنية بل في المدارك أنه المشهور أنه يتأكد في حق من لم يحج المسمى بـ ( الصرورة ومن لبد شعره ) بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ ( أو يتوسخ خ ل ) وقيل والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكي الوسيلة لا يجزئهما إلا الحلق وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الصرورة ، وعن ابن أبي عقيل في الملبد والمعقوص ولم يذكر الصرورة ، ومال إليه في المدارك.
وعلى كل حال فـ (الأول أظهر ) عند المصنف للأصل وإطلاق قوله تعالى (١) ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) بعد العلم بعدم إرادة الجمع والتفصيل الموجب للإجمال ، فتعين التخيير على الإطلاق كظاهر حسن حريز (٢) السابق المشتمل على دعاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لهما ، إلا انهما معا خصوصا الأخير كما ترى ضرورة وجوب تقييدهما بقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي السابق ، ] وصحيح هشام بن سالم (٣) « إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » وفي خبر أبي سعيد (٤) « يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ، ورجل حج بدءا ولم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه » وفي خبر ابى بصير (٥) « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنما التقصير لمن قد
__________________
(١) سورة الفتح ـ الآية ٢٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ـ ٣ الموجود في التهذيب ج ٥ ص ٤٨٥ الرقم ١٧٣٩ عن أبي سعد.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٥.