كان قد حج فان شاء » الى آخره ، فان مفهومه نفي المشية عن الذي لم يحج ، وهو الصرورة ، وهو نص في الوجوب ، لان الاستحباب لا يجامع نفي المشية اللهم إلا أن يقال إن الشهرة ترجح على غيرها من القرائن ، خصوصا بعد شم رائحة الندب مما سمعته في خبر ابن مهران ، واشتهار إرادة التأكد من نحو ذلك ، والله العالم.
وليس على النساء حلق لا تعيينا ولا تخييرا بلا خلاف أجده ، بل عن التحرير والمنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصيته (١) لعلي عليهالسلام : « ليس على النساء جمعة ـ الى أن قال ـ : ولا استلام الحجر ولا الحلق » والصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٢) : « ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير » بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل عن المختلف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد المرتضوي (٣) « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تحلق المرأة رأسها » أي في الإحلال لا مطلقا ، فان الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر اللهم إلا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابرا لنحو المرسل المزبور بناء على إرادة الإطلاق ، فيكون كحلق اللحية للرجال.
وعلى كل حال فلا إشكال في عدم جوازه نسكا ، وحينئذ فـ (يتعين في حقهن التقصير ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، لقول أحدهما عليهماالسلام في خبر علي بن حمزة (٤) « وتقصر المرأة ويحلق الرجل ، وان شاء قصر ان كان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.
(٣) كنز العمال ج ٣ ص ٥٨ الرقم ١٦٠١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٢.