التي لا يتوقف صدق التقصير من الشعر عليها عرفا كما هو واضح.
وكيف كان ففي القواعد في إجزاء الحلق للامرأة لو فعلته عن التقصير نظر ، وفي كشف اللثام « من التباين شرعا ، ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع ، وهو ظاهر الآية (١) والتخيير بينهما وإيجاب أحدهما وتحريم الآخر ومن أن أول جزء من الحلق بل كله تقصير ، ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده ، بل قال وهو الوجه ان لم ينو الحلق أولا بل التقصير أو أخذ الشعر » وفيه منع تحقق التقصير بأول جزء من الحلق ، وعدم ورود التقصير فيمن حلق في عمرة التمتع للاتكال على وجوبه عليه ، على انه بعد أن عرفت حرمة الحلق عليهن كيف يتصور إجزاؤه عن الواجب ، إذ أقصاه بعد التسليم كونه فردا من التقصير منهيا عنه ، فلا يجزي عن الواجب ، فتأمل جيدا.
والخنثى المشكل تقصر إذا لم تكن أحد الثلاثة ، بل وإن كانت على القول بالتخيير أيضا ، اما على القول بالوجوب فيتعين عليها فعلهما مقدمة بناء على أن حرمة الحلق على النساء تشريعية كما هو الظاهر ، فتسقط للاحتياط وإلا كان المتجه التخيير ، والله العالم.
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي بلا خلاف أجده فيه ، وفي كشف اللثام « كأنه لا خلاف فيه » وفي المدارك « لا ريب في وجوب تقديمهما على زيارة البيت للتأسي وللأخبار الكثيرة » ولعل مراده ما تسمعه من النصوص (٢) الآمرة بإعادته للناسي أو مطلقا وبالشاة للعالم ، لكن في الرياض ـ بعد الاعتراف بنفي خلاف ظاهر فيه في جملة
__________________
(١) سورة الفتح ـ الآية ٢٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ و ٢ ـ من أبواب الحلق والتقصير.