أيضا ، لكن يمكن إرادة النهي منه ولو بقرينة شهرة الأصحاب وما تسمعه من النصوص.
وعلى كل حال فـ (لو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعض الى قطع الأصحاب وان أغفل في بعض الكتب كمحكي المقنعة والمراسل والغنية والكافي ، ونسبه في الدروس الى الشيخ واتباعه بل عن ابن حمزة فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده ، وان تركه عمدا لزمه دم شاة ، فيحتمل ترك الإعادة أو إرادة ترك الحلق حتى زار إلا ان الجميع ليس خلافا محققا ، وفي صحيح ابن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال : ان كان زار البيت وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فإن عليه دم شاة » وهو ظاهر في الوجوب المقتضي لوجوب الترتيب عليه ، بل هو مشعر بإرادة عدم الجواز من قول « لا ينبغي » في غيره من النصوص ، فما سمعته من الرياض من إمكان إرادة ندب الدم فيه في غير محله ، نعم هو خال عن ذكر الإعادة التي مقتضى الأصل نفيها أيضا ، بل في الدروس نسبة ذلك الى ظاهرهم ، بل عن الصيمري التصريح به ، ولكن فيه انه معارض بما حكاه ثاني الشهيدين من الإجماع على وجوب الإعادة الذي يشهد له أولويته من الناسي ، وترك الاستفصال في صحيح ابن يقطين (٢) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة رمت العقبة وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك ، قال : لا بأس به يقصر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.