إحرام العمرة ، والاستحباب للاقرع » بل في المسالك « بالتفصيل رواية والعمل بها أولى » وإن كنا لم نعثر عليها ولا رواها غيره كما اعترف به في المدارك ، نعم في خبر زرارة (١) « ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله فأمر ان يلبي عنه ويمر الموسى على رأسه ، فإن ذلك يجزي عنه » بل عن أبي حنيفة أنه أوجبه ، لأنه كان واجبا عنده الحلق فإذا سقط لتعذره لم يسقط ، بل عن الفاضل ان كلام الصادق عليهالسلام يعطيه ، فإن الاجزاء إنما يستعمل في الواجب ، بل في كشف اللثام إن لم يكن له ما يقصر منه أو كان صرورة أو ملبدا أو معقوصا وقلنا بتعين الحلق عليهم اتجه وجوب الإمرار ، وتبعه في الرياض مؤيدا له بالخبر المتقدم بدعوى ظهوره في الصرورة ، وفيه ان المتجه حينئذ السقوط للأصل بعد ان كان الواجب من الإمرار ما يتحقق في ضمنه الحلق لا مطلقا فلا تأتي قاعدة الميسور ، وما لا يدرك ، وبعد قصور الخبر المزبور من إثبات الوجوب.
ومن هنا كان المحكي عن الأكثر منا ومن غيرنا الاستحباب ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، وحينئذ فيتعين عليه التقصير من لحيته أو غيرها الذي هو احد الفردين ، ومع العدم يتجه السقوط ، نعم لو قلنا بوجوبه عملا بالخبر المزبور اتجه الاجتزاء به عنه ، لظهور لفظه فيه ، وإن كان يحتمل إرادة الاجزاء عن الحلق الحقيقي لا عن مطلق الفرض ، فضلا عن قاعدة الأمر ، ولعدم توجه الجمع بين الحلق والتقصير فكذا ما يقوم مقامه ، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الإمرار والتقصير خصوصا بعد ما سمعته من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.