عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية » وأما عبارة المرتضى فهي على حسب تلك العبارات ، وعبارة المنتهى يمكن أن تكون في الدلالة على خلاف ذلك أظهر منها فيه ، خصوصا قوله : « والأمر للوجوب » ومثله عبارة التذكرة التي قد عرفت الحال فيها ، بل لعل قول الأكثر في الواجبات ان منها الكون الى غروب الشمس مع قولهم : إن وقت الاختيار من زوال الشمس الى غروبها ، وقولهم : يحرم الإفاضة قبل الغروب ظاهر في إرادة الوجوب من الزوال الى الغروب ، وإلا فلا وجه لوجوب المسمى وحرمة الإفاضة قبل الغروب التي يحصل معها المسمى ، ضرورة اقتضاء ذلك واجبين لا دليل عليهما ، وفي دعائم الإسلام (١) عن جعفر ابن محمد عليهماالسلام « يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله تعالى من كل فضله وبما قدروا عليه حتى تغرب الشمس ».
وكأنه لذلك نسب في المدارك إلى الأصحاب الوجوب من أول الزوال ، إذ ليس لهم إلا هذه العبارات إلا من صرح منهم بذلك كالشهيدين والكركي والمقداد ، بل يمكن القطع بفساد القول بالاجتزاء اختيارا في وقوف عرفة ركنه وواجبة بالوقوف بعد غيبوبة القرص الى ذهاب الحمرة المشرقية ، لأنه جامع لامتثال الأمر بالمسمى والنهي عن الإفاضة قبل الغروب ، كما أنه يمكن القطع من التأمل في النصوص والفتاوى بوجوب الكون في عرفة من زوال الشمس الى غروبها ، وانه المراد من حرمة الإفاضة قبل غروبها ، كما أنه كاد يكون صريح ما سمعته من المقنع فضلا عمن عبر بالكون الى الليل ، بل لعل عدم ذكر الابتداء في قولهم والكون الى الغروب اتكالا على معلوميته ، وعلى ما يذكرونه من كون وقت الاختيار من زوال الشمس الى غروبها ، وأن الركن منه المسمى ، وبالجملة هو من البديهيات
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب إحرام الحج ـ الحديث ٩.