نذبح فلم يبق شيء مما ينبغي لهم ان يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج » بل وغيره من الاخبار ، ومصير أكثر العامة كما في المنتهى الى الوجوب ، قال : فيترجح بهما الاستحباب وإن تساوى الجمعان ، والتأسي إنما يجب لو لم يظهر الاستحباب من الخارج ، مضافا الى أولوية حمل صحيح النهي عن العود على الكراهة مما عرفت ، لظهور نفي البأس في جواز الترك ، ولذا استدل به الفاضل في المختلف على الندب ، إلا أن الجميع كما ترى ، خصوصا مع تصريح الآية بالبعض مع عدم القول بالفصل ، وخصوصا مع الشهرة وغير ذلك.
بقي الكلام في وجوب فعلها اجمع يوم النحر كما هو ظاهر المتن ، وقد عرفت انه لا إشكال بل ولا خلاف في وجوب الرمي يوم النحر إلا للنساء والخائف ونحوه ممن تقدم سابقا ، وأما الذبح فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز تقديمه عليه ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، وأما وجوبه فيه فقد صرح به غير واحد وعرفت بعض الكلام فيه وكذا وجوب الحلق فيه أيضا ، وإن كان لو لم يفعل شيئا منهما فيه يجزيه أيضا ، والله العالم.
وكيف كان فلو قدم بعضا على بعض عالما عامدا اثم قطعا ولا اعادة بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في المدارك ان الأصحاب قاطعون به ، وأسنده في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وحينئذ يكون الوجوب المزبور تعبديا لا شرطيا ، ولعله المراد من صحيح ابن سنان (١) السابق المشتمل على نفي البأس والنهي عن العود لمثل ذلك ، بل ونصوص نفي الحرج (٢) وإن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤ و ٦ والباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٢.