والنساء ، وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شيء إلا النساء ، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شيء إلا الصيد ، فإنه حرام على المحل في الحرم ، وعلى المحرم في الحل والحرم » وهو ـ مع ان الثاني منهما غير ثابت عندنا ، ولم يذكر في الأول الطيب وإمكان تقييدهما بغيرهما مما اعتبر فيه الذبح والحلق ـ مخالف للمعروف بين العامة والخاصة من كون التحلل الأول بعد الحلق كما عرفت ولما سمعته من النصوص أيضا.
وأما الصيد فقد ذكره المصنف هنا وفي النافع بل هو معقد النسبة إلى علمائنا في محكي المنتهى لكن في القواعد على إشكال ، ولعله من إطلاق الأخبار والأصحاب انه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب ، ومن الأصل وظاهر قوله تعالى (١) ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) الذي يكفي في تحققه حرمة الطيب والنساء وانه في الحرم ، قيل ولذا ذكر علي بن بابويه والقاضي انه لا يحل بعد طواف النساء أيضا لكونه في الحرم ، بل سمعت التصريح به في صحيح معاوية (٢) السابق ، ولعله لذا ضرب على الإشكال في بعض ما حكي من نسخ القواعد ، ولكن فيه انه لا ينافي التحلل منه من جهة الإحرام ، وتظهر الفائدة في أكل لحم الصيد كما عن الخلاف النص على حله ، وفي مضاعفة الكفارة ، وإذا خرج الى الحل قبل الطواف ، والمتيقن من الآية غير الفرض ، بل لعله الظاهر ، فالمتجه حينئذ العمل بالنصوص المزبورة وان بقي الحرمة من حيث الحرم ، لكن في الدروس عن العلامة عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائنا ، وان كنا لم نتحققه ، إلا انه لا ينبغي ترك الاحتياط
__________________
(١) سورة المائدة ـ الآية ٩٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.