ثم ان الظاهر اعتبار فعل المناسك الثلاثة في منى في حصول هذا التحلل كما عن أبي علي والشيخ التصريح به ، بل والمصنف في النافع والفاضل في المختلف بل يمكن أن يكون هو المراد ممن أطلق ، بل وخبري عمر بن يزيد (١) وجميل (٢) السابقين حملا للحلق على الواقع على أصله ، ويؤيده الأصل والاحتياط ، مضافا الى صحيح معاوية السابق (٣) المستفاد من الجمع بينه وبين خبر الرمي (٤) بعد تقييد إطلاق كل بالآخر اعتبار الثلاثة أيضا ، نعم لا يعتبر ترتيبها لما عرفت من الاجزاء وان اثم ، وعن المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى انه بعد الرمي والحلق وفي كشف اللثام « ولعل المراد ما سبقه ، ولم يذكرا الذبح لاحتمال الصوم بدله واكتفاء بالأول والآخر » قلت : وان كان محجوجا بما عرفت.
هذا كله في المتمتع ، أما غيره فيحل له بالحلق أو التقصير الطيب أيضا كما في القواعد ومحكي الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع ، لما سمعته من خبر محمد بن حمران (٥) ومن المحكي عن ابن عباس في صحيح معاوية (٦) عن الصادق عليهالسلام وخبر جميل (٧) المروي عن نوادر البزنطي ، بل هو مقتضى الجمع بين صحيح منصور (٨) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل كل شيء إلا النساء » وبين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٢.