صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١) السابق المشتمل على قضية الخبيص ، ولا يخفى عليك ان مقتضى هذه الأدلة عدم الفرق بين تقديمه الطواف والسعي وعدمه ، فما في الدروس من اشتراط حل الطيب له بذلك في غير محله ، وإن ذكر بعض الناس له وجها غير وجيه ، بل كالاجتهاد في مقابلة النصوص ، كما أن إطلاق المصنف هنا والنافع ومحكي الخلاف بقاء حرمة النساء والطيب كذلك أيضا بعد ما سمعت من الأدلة ، بل عن الجعفي التصريح بالتسوية بين المتمتع وغيره في ذلك ، ولا ريب في ضعفه ، والله العالم.
التحلل الثاني للمتمتع إذا طاف طواف الزيارة للحج حل له الطيب كما في النافع والقواعد وغيرها ومحكي الانتصار والاستبصار والنهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والوسيلة والسرائر ، بل لا أجد فيه خلافا ، لصحيح معاوية (٢) السابق ومنصور بن حازم (٣) « إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف البيت » وفيما كتبه عليهالسلام الى المفضل بن عمر (٤) فيما رواه سعد بن عبد الله في المحكي من بصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن مياح المدائني « فإذا أردت المتعة في الحج ـ الى ان قال ـ : ثم أحرمت بين الركن والمقام للحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت » بل في كشف اللثام انه لا يتوقف على صلاة الطواف لإطلاق النص والفتوى ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٩.