وإن كان لا يخلو من نظر ، لانسياق اندراج صلاته فيه ، خصوصا بعد أن كان المشهور كما اعترف به هو فيه توقف حل الطيب على السعي كما عن الخلاف والمختلف ، بل هو الأقوى ، للأصل وما سمعته في صحيحي معاوية ومنصور السابقين وصحيح معاوية (١) الآتي ، وبها يقيد إطلاق الخبرين المزبورين إن لم نقل بتناول زيارة البيت فيهما له ، نعم إن قدم القارن والمفرد الطواف والسعي على الوقوف أو مناسك منى والمتمتع للضرورة فالظاهر عدم التحلل إلا بالحلق ، للأصل وخبر المفضل ، وانصراف الخبر الأول والفتاوى إلى المؤخر ، مضافا الى إمكان كون المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما قبلهما من الأفعال بمعنى كون السعي جزء العلة ، فما عن بعض من التحلل لا يخفى عليك ما فيه وان استوجهه في المسالك ، لكن قد سمعت فيما تقدم انه مع تقديم الطواف والسعي لا بد من تجديد التلبية لئلا يحصل التحلل ويصير الحج عمرة ، وحينئذ فلا وجه لدعوى التحلل بما وقع من الطواف والسعي مع فرض تجديد التلبية لتجدد الإحرام ، كما انه لا وجه لبقاء حكم الإحرام مع فرض عدم تجديد التلبية وصيرورته حلالا وانقلاب حجه عمرة ، وبذلك يظهر لك إشكال في أصل تصور المسألة ، فتأمل جيدا.
التحلل الثالث إذا طاف طواف النساء حل له النساء بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ما سمعته من النصوص (٢) فما عن الحسن من عدم وجوبه لذلك واضح الفساد ، نعم في كشف اللثام صلى له أم لا ، لإطلاق النصوص والفتاوى إلا فتوى الهداية والاقتصاد ، وإن كان فيه ما عرفت ، مضافا الى قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٣) : « ثم اخرج
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحلق والتقصير.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ١.