على الصبيان ، وفي كشف اللثام بمعنى ان على الولي أمر المميز به ، والطواف بغير المميز ، فان لم يفعلوه حر من عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا إلا على عدم توقف حلهن عليه ، ولكن في موضع من القواعد الإشكال في ذلك ، ولعله لتمرينية عبادة الصبي كما هو المختار ، اللهم إلا أن يدعى خروج الحج منها كما هو الظاهر.
وعلى كل حال لا إشكال في الحل إذا لم يتركه ، إذ كما أن إحرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا طوافه يصلح سببا للحل ، وما عن بعض ـ من انه كطهارته من الحدث في أنه إن لم تكن شرعية لم يرفع الحدث ـ وهم لأن الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت بحسبهما في النية وعدمها.
وأما غير المميز فلا إشكال في عدم شرعية إحرامه ولو تمرينا مع فرض وقوعه منه ، فلا تحرم النساء عليه إذا لم يطف به الولي ، نعم قطع الشهيد بكونه كالمميز إن أحرم به الولي ، واحتمله في كشف اللثام هنا قويا ، وقد سمعت ما أسلفناه منه في غير المقام في تفسير إجماعي المنتهى والتذكرة ، فإن تم كان هو الحجة ، مضافا الى دعوى ظهور النصوص فيه.
ويجب على الخناثى لأنهم إما رجال أو نساء ، وعلى الخصيان إجماعا محكيا عن المنتهى والتذكرة ، مضافا الى الأصل وما سمعته من صحيح ابن يقطين (١) على انهم من شأنهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالإحرام ، فيستصحب مع عدم تعليل وجوبه به.
ولذا يجب قضاؤه عن الميت ، قال الشهيد : وليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي النساء إجماعا ، فيجب على الخصي والمرأة والهم وعلى من لا إربة له
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.