فيهن ، والمراد بالخصي ما يعم المحبوب بل المقصود من عبارات الأصحاب والسؤال في الخبر (١) هو الذي لا يتمكن من الوطء.
وتحرم النساء بالإحرام على العبد المأذون فيه وإن لم يكن متزوجا ، ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون الاذن ، لجواز توارد الأسباب الشرعية ، ويتفرع على ذلك أن المولى إذا أذن له في التزويج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد أذن له المضي إلى قضائه ، وكذا قيل إذا كان متزوجا وقد أذن في إحرامه ، فإنه أذن له في الرجوع لطواف النساء إذا تركه ، وفيه منع ، إذ يمكن أن لا يريد تحليل النساء له ، وعلى كل حال فليس للمولى تحليله مما أحرم منه ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة ، هذا.
وفي القواعد وشرحها للاصبهاني وإنما يحرم بتركه الوطء وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد ، وإن كان حرم بالإحرام ، لإطلاق الأخبار والفتاوى باحلاله بما قبله من كل ما أحرم منه إلا النساء ، والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن ، وفيه نظر أو منع ، ولعله لذا قطع الشهيد بحرمته أيضا للأصل ، بل في كشف اللثام احتماله قويا أيضا ، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في انه يكره لبس المخيط للمتمتع حتى يفرغ من طواف الزيارة لخبر إدريس القمي (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن مولى لنا تمتع ولما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال : بئسما صنع ، فقلت أعليه شيء؟ قال : لا ، قلت فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال بئسما صنع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ٣.