قلت أعليه شيء؟ قال : لا » المحمول عليها جمعا بينها وبين ما سمعت من النص والفتوى من الإحلال بالحلق من كل شيء عدا النساء والطيب ، بل ظاهر الخبر المزبور ذلك حتى يتم السعي.
كما ان مقتضى صحيح ابن مسلم (١) وغيره كراهية تغطية الرأس كذلك قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فقيل له فان كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا » وفي صحيح منصور بن حازم (٢) عن ابى عبد الله عليهالسلام « في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان أبي عليهالسلام كان يكره وينهى عنه ، فقلنا : فان كان فعل قال : ما أرى عليه شيئا ».
نعم ظاهر هذه النصوص اختصاص ذلك بالمتمتع ، بل في خبر سعيد الأعرج (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه إبليس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ قال : ان كان متمتعا فلا ، وان كان مفردا للحج فنعم » وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (٤) المروي عن قرب الاسناد « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت قال : أما المتمتع فلا ، واما من أفرد الحج فنعم » إلا أن المصنف وغيره أطلق ، ولعله يحمل ذلك على خفتها بالنسبة اليه ، إلا انه متوقف على مقتضى الكراهة على الإطلاق ولم يحضرني ، فيتجه حينئذ نفيها فيه ، والأمر سهل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ـ ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ـ ٦.