الأرزقي عن ابن عباس أن حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة بالنون الى جبال عرفات الى وصيق الى ملتقى وصيق ووادي عرنة ، وعن بعضهم أن مقدم مسجد إبراهيم عليهالسلام اوله ليس من عرفة ، ومقتضاه ان ما عدا الأول من عرفات ، فيمكن ان تكون صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما كان منه من عرفات ، ويشهد لذلك ما يحكى عنهم من الجواب لأبي يوسف عن إشكاله بمنافاة الصلاة للوقوف من أول الزوال بأنه لا منافاة ، فإن المصلي واقف ، وهو كالصريح في كون المسجد من عرفة بالفاء ، وعن بعض الشافعية ان مقدم هذا المسجد ليس من عرفات ، وآخره منها ، وعن الرافعي الجزم بذلك مع شدة بحقيقة واطلاعه ، كل ذلك مع شدة اختلافهم في الوقوف بعرنة بالنون ، فان لهم فيه أقوالا جمة ، وجملة منها مبنية على دخولها في عرفات ، كل ذلك مضافا الى ما قدمناه ، والى ما في بالي من تضمن بعض النصوص « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما جاء إلى نمرة وضرب خباه فيها أمر بمسجد فبني له بأحجار بيض ثم اختلط » فيمكن ان يكون مسجدا غير المسجد الموجود الآن بنمرة المسمى بمسجد إبراهيم عليهالسلام ، أو زيادة فيه كانت في عرنة ، الى غير ذلك مما هو محتمل فيه وفي غيره ، والله العالم بحقيقة الحال.
وكيف كان فـ (لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة انه موضع وفاق بين العلماء ، مضافا الى الأصل والى أولويته بعدم الفساد من حال العمد الذي ستعرف النص (١) والفتوى على عدمه فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والى الأصل أيضا في عدم الكفارة التي تترتب غالبا على الذنب المفقود في الثاني ، وفي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب إحرام الحج.