وكذا يشترط في صحته واجبا كان أو مندوبا أن يكون الرجل مختونا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الحلبي أن إجماع آل محمد صلوات الله عليهم عليه مضافا الى قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » وفي صحيح حريز (٢) وإبراهيم بن عمر (٣) « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، واما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون » وخبر إبراهيم بن ميمون (٤) عنه عليهالسلام أيضا « في رجل أسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن قال : لا يحج حتى يختتن » وغير ذلك ، فما في المدارك من أنه نقل عن ابن إدريس التوقف في ذلك واضح الضعف ، مع أنا لم نتحققه ، كما أن عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافا محققا.
وعلى كل حال فـ (لا يعتبر في المرأة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، للأصل وما سمعته من النصوص.
أما الخنثى المشكل فالمتجه بناء على الأعمية عدم الوجوب للأصل ، والوجوب على القول بأنها اسم للصحيح ، تحصيلا ليقين الخروج عن العهدة إلا على القول بجريان الأصل فيها على هذا التقدير أيضا.
بل قد يظهر من المصنف وغيره عدم اعتباره في الصبي ، قيل للأصل بعد عدم توجه النهي اليه ، وحينئذ فإن أحرم وطاف أغلف لم تحرم النساء عليه بعد البلوغ ، ولكن قد يقال إن النهي وإن لم يتوجه اليه إلا أن الحكم الوضعي المستفاد منه ثابت عليه ، خصوصا بعد صحيح معاوية السابق ، هذا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٢.