لا يخلو من نظر أيضا ، لإطلاق الأدلة ، وأما الاستدامة حكما فقد تقدم الكلام فيها في الصلاة وغيرها ، بل ذكرنا بناء على انها الداعي كما هو التحقيق أنه موجود غالبا في جميع اجزاء الفعل ، وإلا لم يقع منه منتظما ، كما هو واضح.
ومنها البدأة بالحجر الأسود والختم به بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، مضافا الى التأسي به صلىاللهعليهوآلهوسلم خصوصا بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « خذوا عني مناسككم » منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » وما عن الشيخ في الاقتصاد من التعبير بلا ينبغي محمول على إرادة الوجوب قطعا ، وحينئذ فلو ابتدأ الطائف بغيره مما قبله أو بعده ففي القواعد لم يعتد بذلك الشوط الى ان ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدأ الاحتساب ان جدد عنده النية للإتمام مع احتمال البطلان ، ومزجها في كشف اللثام ، فقال ، « إن جدد عنده النية لمجموع سبعة أشواط سواء ألغى ما قبله أو لا تذكره وزعم دخوله في الطواف واحتسابه منه أو لا ، فإنه الآن طواف مقرون بالنية من ابتدائه ، فإذا أتمه سبعة أشواط غير ما قدمه صح وإن كان ذلك سهوا ، ولا يكفي استدامة حكم النية السابقة ، لعدم مقارنتها لأول الطواف ، وكذا يصح الاحتساب منه جدد عنده النية للإتمام اي إتمام سبعة أشواط بفعل سبعة أخرى أو ضمها الى ما قدمه ، ولكن إنما يصح إذا أكمل سبعة أخرى بأن علم في الأثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنية ثانية ، أو أكملها سهوا ، وإنما يصح الأول بناء على جواز تفريق النية على أجزاء المنوي ، والثاني بناء على ان نية الإتمام تتضمن نية مجموع السبعة أشواط ، لكن سهى أو جهل فزعم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٣.