فكأنه بنى على الاجتزاء بنية الإحرام ، فيكون كنوم الصائم ، وأنكره الحلبيون ويتفرع عليه من وقف بها ولا يعلمها فعلى قوله يجزي ، قلت : قد عرفت سابقا في أول كتاب الحج اعتبار العقل ، نعم لا وجه للجزم بالبطلان مع الاستيعاب وان أدرك الاضطراري أو اختياري المشعر ، اللهم إلا ان يريد بطلان الوقوف لا الحج ، كما انه لا وجه لما حكاه عن الشيخ من الاجتزاء بوقوف النائم مع فقده النية التي قد عرفت اعتبارها ، ثم قال : خامسها الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد زواله ، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجز ، ولو وقفوا عاشره احتمل الاجزاء دفعا للعسر ، إذ يحتمل مثله في القضاء ، ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « حكم يوم تحجون » وعدمه لعدم الإتيان بالواجب ، والفرق بينه وبين الثامن انه لا يتصور نسيان العدد من الحجيج ، ويأمنون ذلك في القضاء ، وقوى الفاضل التسوية في عدم الاجزاء ، والحادي عشر كالثامن ، ولو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا ، وابن الجنيد يرى عدم العذر مطلقا ، ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم وان خالفهم الناس ، ولا يجب عليهم الوقوف مع الناس ، ولو غلطوا في المكان أعادوا ، ولو وقفوا غلطا في النصف الأول من اليوم أو جهلا لم يجز ، ولا يخفى عليك ان ما ذكره من الاحتمال أولا لا ينطبق على مذهب الإمامية ، وان ذكر الفاضل في التحرير ما يقرب منه ، قال : لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ثم قامت البينة انه اليوم العاشر ففي الإجزاء نظر ، وكذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية ، ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وان وقفت الناس يوم العاشر عندهما