قريش النقصان الغير المتعارف اتجه حينئذ وجوب احتسابه في الطواف ، لكون الطواف عليه حينئذ طوافا بالبيت لا به كما هو واضح ، وعلى كل حال فالعمل على ما عليه الأصحاب.
واما الثاني فلمنافاته لما سمعته سابقا من وجوب الطواف به ، سواء قلنا بكونه من البيت أو خارجا عنه ، ولا ريب في عدم تحقق ذلك مع الطواف ماشيا على حائطه ، بل عن التذكرة عدم جواز مس الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان ، لانه يكون بعض بدنه في البيت ، فلا يتحقق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميعه ، بل كان كما لو وضع احد رجليه اختيارا على الشاذروان ، ولكن فيه منع الشرط المزبور مع فرض صدق الطواف عليه ولو لخروج معظم بدنه ، ولعله لذا جزم بالصحة في القواعد ، لكن الأحوط ما ذكره ، نعم لو مسه لا في موازاته لم يكن به بأس ، وفي كشف اللثام هو مبني على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت ، قلت : المحكي عن ابن ظهرة في شفاء الغرام ان شاذروان الكعبة هو الأحجار اللاصقة بالكعبة التي عليها البناء المسنم المرخم في جوانبها الثلاثة : الشرقي والغربي واليماني وبعض حجارة الجانب الشرقي بناء عليه وهو شاذروان أيضا ، واما الحجارة اللاصقة بجدار الكعبة التي تلي الحجر فليست شاذروانا ، لان موضعها من الكعبة بلا ريب ، والشاذروان هو ما نقصته قريش من عرض جدار أساس الكعبة حين ظهر على الأرض كما هو عادة الناس في الأبنية أشار الى ذلك الشيخ أبو حامد الأسفرايني وغيره ، والله العالم.
ومن لوازمه ركعتا الطواف ، وهما واجبتان في الطواف الواجب على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف نسبته إلى عامة أهل العلم ، وإن حكي فيه عن الشافعي قولا بعدم الوجوب ناسيا له الى قوم من أصحابنا ، لكن لا نعرفهم ، بل في الرياض عنه الإجماع مع ان فيه وفي السرائر نقل قول بالاستحباب ، وفي التذكرة نسبة ذلك الى شاذ كالمحكي عن ابن