قد سمعت القرائن عليه النافية لاحتمال ارادة موضع الدعاء من المصلى أو القبلة ، وكون المراد بالمقام هو الحرم كله أو مع سائر المشاعر ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) للأعرابي الذي قال له صلىاللهعليهوآلهوسلم هل علي غيرها يعني الخمس : « لا إلا أن تطوع » المحتمل لعدم وجوب حج وعمرة عليه ، وقول أبي جعفر عليهالسلام لزرارة في الحسن (٢) : « فرض الله الصلاة ، وسن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عشرة أوجه : صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه ، وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت » المحتمل كسابقه على ما في كشف اللثام لكون المراد ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره ، على أنه عام أو مطلق يحكم عليه ما عرفت ، كما هو واضح.
ثم لا يخفى عليك دلالة الحسن المزبور على استحباب قراءة التوحيد في الأولى منهما والجحد في الثانية ، بل في المختلف انه المشهور ، وبه صرح في التذكرة والتحرير ، بل الأول منهما انه رواه العامة (٣) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، نعم في الثاني منهما كالدروس انه روي العكس (٤) إلا أنا لم نتحققه وإن حكى القول به في المختلف عن الشيخ في النهاية في باب القراءة دون باب الطواف الذي صرح فيه بما سمعت ، ولا ريب في أنه الأولى ، حملا لإطلاق بعض النصوص على الحسن المزبور المتضمن لاستحباب الدعاء بعدهما كما أشار إليه في الدروس ، قال : والدعاء بالمأثور أو بما سنح ، والله العالم.
__________________
(١) سنن النسائي ج ١ ص ٢٢٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
(٣) سنن البيهقي ج ٥ ص ٩١.
(٤) سنن البيهقي ج ٥ ص ٩١.