ولو نسيهما وجب عليه الرجوع بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن الصدوق من الميل الى صلاتهما حيث يذكر ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه كما هو الظاهر ، ولعله كذلك لأصالة عدم السقوط مع التمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وصحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما ( عليهماالسلام ، قال : « سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال : يرجع الى المقام فيصلي ركعتين » وخبر عبيد بن زرارة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا » ومرسل الطبرسي في المحكي عن مجمعه (٣) عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام فقال : يصليهما ولو بعد أيام ، لأن الله تعالى يقول ( وَاتَّخِذُوا ) الآية » وعن العياشي روايته (٤) ولكن « وجهل ان يصلي » وغيرها من النصوص.
نعم لو شق عليه الرجوع فضلا عما لو تعذر قضاهما حيث ذكر كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والاستبصار ، ولعله المراد من التعذر في محكي النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع ، لقاعدة الحرج واليسر المشار إليها في صحيح أبي بصير (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ١٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ٢٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف الحديث ١٠.