ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : أفلا صلاهما حيث ذكر » وربما حمل على المندوب وخبر حنان بن سدير (١) قال : « زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال صل في مكانك ».
ولعله له وسابقه وغيرهما حكي عن الصدوق الميل إلى قضائهما حيث يذكر مطلقا ، لكنه مناف لما سمعته من النص والفتوى ، فالأولى الجمع بما عرفت ، خصوصا بعد ما قيل من قصورها جملة عن الصحة ، بل ضعف بعضها سندا ، وجميعها دلالة بعد احتمال التقييد المزبور الذي هو أولى من الجمع بحمل الدال على التقييد على الاستحباب وإبقاء المطلق على حاله ، لمعلومية رجحان التخصيص على غيره من أنواع المجاز ، مضافا الى الاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك كما عرفت ، وبكثرة النصوص المزبورة وصحتها ، وتضمن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى ( وَاتَّخِذُوا ) والأمر للوجوب قطعا ، فما عن بعض من قارب عصرنا ـ من الميل الى جواز قضائهما حيث ذكر مطلقا تمسكا بما سمعت من النصوص ـ في غير محله ، ومنه يعلم النظر فيما في الدروس من أنه لو نسي الركعتين رجع الى المقام ، فان تعذر فحيث شاء من الحرم ، فان تعذر فحيث أمكن من البقاع ، ضرورة عدم موافق له على هذا التفصيل ، ولا دليل كما اعترف به بعضهم.
وفي التحرير جواز الاستنابة فيهما إن خرج وشق عليه الرجوع ، وكذا في التذكرة إن صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع ، ولعله لجواز الاستنابة فيهما تبعا للطواف فكذا بدونه ، ول صحيح عمر بن يزيد (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في من نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة قال : إن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.