في الطواف أو يستنيب عليهما معا من ماله وجهان ، ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى لعموم قضاء ما فاته من الصلاة الواجبة ، أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه وإن كان بحكم الصلاة » قلت : ستسمع فيما يأتي عند تعرض المصنف لمسألة نسيان الطواف من النصوص (١) ما ينافي ذلك.
والجاهل كالناسي في الحكم المذكور ، لقول أحدهما ( عليهماالسلام في صحيح جميل (٢) « ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام بمنزلة الناسي » مضافا الى إطلاق بعض النصوص (٣) وخبر العياشي (٤) السابق.
أما العامد ففي المسالك ان الأصحاب لم يتعرضوا لذكره ، والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الإمكان ، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن » وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عنه قال : « لا ريب أن مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان ، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما في الذمة الى أن يحصل التمكن منهما في محلهما ، وكذا الإشكال في صحة الأفعال المتأخرة عنهما من صدق الإتيان بهما ، ومن عدم وقوعهما على الوجه المأمور به » وتبعه في الرياض ، قلت : قد يقال بتناول صحيح الجاهل الشامل للمقصر الذي هو كالعامد ، كما أنه قد يقال بأن الأدلة المزبورة خصوصا الآية وما اشتمل على الاستدلال بها من النصوص إنما تدل على وجوبهما بعد الطواف لا اشتراط صحته بهما ، ولذا كان له تركهما في الطواف المندوب ، ولم يؤمر بإعادة السعي وغيره من الافعال لناسيهما والجاهل بهما ، فليس حينئذ في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥ و ٦ و ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢٠.