أو فتوى ، كما أنك قد سمعت نصوص التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه في العارض والحاجة التي قد يدخل فيها الاستراحة التي أشير إليها في مرسل ابن أبي عمير السابق ، مضافا الى خبر ابن أبي يعفور (١) عن الصادق عليهالسلام انه سئل « عن الرجل يستريح في طوافه قال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها ».
وكيف كان فـ (لو استمر مرضه بحيث لا يمكن ان يطاف به طيف عنه ) كلا أو بعضا على التفصيل السابق ، لخبر يونس (٢) سأله عليهالسلام « عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعي قال : لا ، ولكن دعه فإن بريء قضى هو ، وإلا فاقض أنت عنه » وصحيح حبيب الخثعمي (٣) عن الصادق عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر ان يطاف عن المبطون والكسير » ولعل تقييد الأخير منهما بالأول يقتضي عدم المبادرة بالقضاء عنه حتى ييأس من قضائه بنفسه ، لكنه خلاف ظاهر المتن وغيره ، ولا ريب في أنه أحوط ، بل ينبغي مراعاة تعذر الطواف به أيضا ، وإلا وجب ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٤) « الكسير يطاف به » وخبر إسحاق (٥) سأل الكاظم عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦ وفيه « الكبير يحمل فيطاف به » والصحيح ما ذكر في الجواهر فان الموجود في التهذيب ج ٥ ص ١٢٥ الرقم ٤٠٩ كذلك.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٧.