أسبوعا ويصلي عنه » وقال وفي رواية محمد بن يعقوب (١) « ويصلي هو » والمعني به ما ذكرناه من انه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه ، قلت : لا شاهد على الجمع المزبور ، بل إن كان طواف النائب موجبا لخطاب المنوب عنه بالصلاة اتجه وقوعها منه على حسب أداء صلاته التي لا تسقط عنه بحال من غير فرق بين استمساك بطنه وعدمه ، ولذا أطلق في الكتب السابقة ، وإلا كان المتجه صلاة النائب ، لأنها من توابع الطواف الذي ناب فيه ، كما ان المتجه مع ملاحظة الخبرين وفرض جمعهما لشرائط الحجية وعدم رجحان أحدهما على الآخر التخيير ، والأحوط الجمع ، والله العالم.
وكذا لو أحدث في طواف الفريضة في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف ، لما عرفته سابقا ، مضافا الى قول أحدهما عليهماالسلام في مرسل ابن أبي عمير أو جميل (٢) المنجبر بما سمعت « في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه : انه يخرج ويتوضأ فإن كان جاوز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف » ونحو قول الرضا عليهالسلام لأحمد بن عمر الحلال (٣) : « إذا حاضت المرأة وهي في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢ والتهذيب ج ٥ ص ١٢٥ الرقم ٤٠٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.