قال : فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال : يرجع الى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا ، قال : فما الفرق بين هذين؟ فقال عليهالسلام : لانه دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه » إن لم نقل بظهور « شيء » في السؤال في الأقل من النصف ، بل قد يقال إن دليل الاستئناف حينئذ إذا كان دون النصف انه بحكم من لم يدخل في شيء من الطواف باعتبار وجوب استئنافه عليه كالتارك له أصلا ، وكان ترك ذكر ركعتي الطواف اتكالا على معلومية تبعيتهما لكن في النافع ومحكي النهاية والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى إطلاق إتمام الطواف ، ولعله لإطلاق الخبر المزبور الذي عرفت الحال فيه ، إلا انه مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
فقد ظهر لك مما ذكرناه ان المدار في إتمام الطواف واستئنافه مع القطع لعذر مجاوزة النصف وعدمه ، ولعل من ذلك قطعه أيضا لصلاة فريضة وان لم يتضيق وقتها ، فان ذلك جائز عندنا ، بل عن المنتهى إجماع العلماء عليه إلا مالكا ، أو لصلاة الوتر إذا ضاق وقتها ، أو لصلاة جنازة أو نحو ذلك من الاعذار كما نص عليها الشهيدان في الدروس واللمعتين ، قال في الأول : « وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة ، وهو نادر كما ندر فتوى النافع بذلك واضافة الوتر » وإن كان فيه ان ما ذكره عن الحلبي هو المحكي عن نص الغنية والإصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر ، كما أن ما في النافع من إضافة الوتر ظاهر محكي التهذيب والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى ، بل زيد فيهما صلاة الجنازة ، ونسب ذلك فيهما الى العلماء عدا الحسن البصري ، بل هو ظاهر إطلاق حسن عبد الله بن سنان (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.