التي هي أخص من دعواه ، بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من النصف.
وأما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك ، لان الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الأحوط تركه ، بخلاف طواف الفريضة بناء على حرمة القطع في الصلاة الواجبة ، وعلى استفادة ذلك من التشبيه المزبور.
هذا كله في واجبات الطواف المستفادة من تضاعيف كلامهم وان نظمها في الدروس باثني عشر وأما الندب فكثير مستفاد مما تسمعه من النصوص ولكن ذكر المصنف منها خمسة عشر منها الوقوف عند الحجر وحمد الله والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ورفع اليدين بالدعاء ، واستلام الحجر على الأصح وتقبيله ، فان لم يقدر على الاستلام ببدنه فببعضه فان تعذر إلا بيده فبيده ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة كما ستعرف ذلك كله ان شاء الله ويستحب أيضا أن يقول عند استلامه أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك الى آخر الدعاء المروي في صحيح معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك ، واحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واسأل الله أن يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله ، فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان لم تستطع ان تستلمه بيدك فأشر اليه ، وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.