فان لم يقدر فالله اولى بالعذر » بناء على ارادة التقبيل من الاستلام فيه ، وصحيح يعقوب (١) قال له عليهالسلام أيضا : « اني لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك » وصحيح معاوية (٢) أيضا قال أبو بصير لأبي عبد الله عليهالسلام : « إن أهل مكة أنكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا انتهى الى الحجر يفرجون له وانا لا يفرجون لي » الى غير ذلك مما هو ظاهر في عدم الوجوب ، فما عساه يظهر من بعض الناس ـ من الميل الى ذلك ، لان الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعم ، ومقيد لتركه بالعذر ، وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة والإيماء ، ولا يعارض ذلك أصل البراءة ـ في غير محله ، ضرورة ظهور ذلك نفسه في عدم الوجوب ، هذا.
وفي القواعد ومحكي المبسوط والخلاف انه يستحب الاستلام بجميع البدن ولعله لأن أصله مشروع للتبرك به والتحبب اليه ، فالتعميم أولى ، لكن المراد ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب من الجميع ، ويمكن ان يراد به الاعتناق والالتزام ، لانه تناول له بجميع البدن وتلبس والتئام به.
وعلى كل حال فان تعذر الاستلام بالجميع فببعضه كما نص عليه الفاضل أيضا ، بل هو المحكي عن المبسوط والخلاف أيضا ، بل في الأخير منهما الإجماع عليه ، خلافا للشافعي فلم يجتز بما تيسر من بدنه ، فان تعذر إلا بيده فبيده ، قيل لما سمعته من قول الصادق عليهالسلام (٣) « فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١١.