للحاج مفردا أو قارنا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة ، فلا يتصور في حق المكي ولا في المعتمر متعة أو افرادا ، ولا في الحاج مفردا إذا أخر دخول مكة عن الموقفين ، قال : « ولكن الأقرب الأول ، لأن المعتمر قادم حقيقة إلى مكة ، وكذا الحاج إذا أخر دخولها ، ويدخل طواف القدوم تحته » قلت : هو كذلك ، على أنك قد عرفت عدم المأخذ له ، فلا يهم إجماله ، ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه ، وعن بعض العامة اختصاص استحبابه بما عدا اليمانيين وما بينهما ، ولا قضاء له في الأربعة الأخيرة ولا في طواف آخر خلافا لبعض العامة أيضا.
وعلى كل حال فظاهر المصنف وصريح غيره استحباب المشي فيه ، بل هو المحكي عن المعظم ، ولعله لأنه أنسب بالخضوع والاستكانة ، وأبعد عن إيذاء الناس ، ولأنه المعهود من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة والتابعين ، وليس بواجب للأصل ، وثبوت ركوبه صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه لغير عذر ، خلافا للمحكي عن ابن زهرة فأوجبه اختيارا حاكيا عليه الإجماع ، وربما استدل له بتشبيه الطواف بالصلاة التي لا يجوز الركوب اختيارا في الواجب منها ، وإن كان هو كما ترى ، وكذا ما حكاه من الإجماع ، نعم عن الخلاف لا خلاف عندنا في كراهة الركوب اختيارا ، مع أنه لا يخلو من نظر بعد فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له ، بل منع إن أراد بالكراهة الحرمة كما احتمله بعض الناس.
ومنها أن يقول في الطواف اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء الى آخر الدعاء الذي سمعته في صحيح معاوية (١) ومنها ان يلتزم المستجار المسمى في النصوص بالملتزم والمتعوذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.