قد يستفاد من خبر سعدان بن مسلم (١) المروي عن قرب الاسناد استحباب التزام غير الملتزم. قال : « رأيت أبا الحسن موسى عليهالسلام استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على الكعبة » إلى آخر الخبر الذي ذكرناه سابقا في استلام الحجر ، والأمر سهل بعد كون الحكم ندبا ، وقد ظهر لك ان المستجار هو بحذاء الباب مؤخر الكعبة وإن كان قد سمعت ما في أحد أخبار معاوية ، والله العالم.
ولو جاوز المستجار الى الركن عمدا أو نسيانا لم يرجع حذرا من زيادة الطواف ، ول صحيح ابن يقطين (٢) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال : يترك اللزوم ويمضي ، وعمن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقل إله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا؟ قال : لا أحب » ولكن في الدروس : ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن ، وقيل لا يرجع مطلقا ، وهو رواية علي بن يقطين ، بل في النافع والقواعد إطلاق الأمر بالرجوع لالتزامه ، ولعله لإطلاق بعض (٣) النصوص السابقة ، وعدم زيادة الطواف بعد عدم نيته بما بعد ذلك الى موضع الرجوع طوافا ، وإنما الأعمال بالنيات ، قيل : ولذا لم ينه عنه الأصحاب ، وإنما ذكروا أنه ليس عليه ، وإن كان فيه أن ظاهر المتن والخبر النهي ، نعم هما إذا كان قد تجاوز أو انتهى الى الركن ولا ريب في ان الأحوط تركه ، وأحوط منه عدم الرجوع مطلقا ، لاحتمال المنع من مطلق الزيادة كما جزم به في الرياض مستظهرا به مما في الدروس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ١.