هو قول لبعض المخالفين أورده الشيخ في كتابه إيرادا لا اعتقادا ـ في غير محله ، ضرورة كون مراد الشيخ بيان مطلق الاختياري والاضطراري ، ومن هنا قال في المختلف التحقيق أن النزاع هنا لفظي ، فإن الشيخ قصد الوقت الاختياري ، وهو من زوال الشمس الى غروبها ، والاضطراري وهو من الزوال الى طلوع الفجر فتوهم ابن إدريس أن الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري فأخطأ في اعتقاده ، ونسب الشيخ الى تقليد بعض المخالفين ، مع أن الشيخ من أعظم المجتهدين وكبيرهم ولا ريب في تحريم التقليد للمحق من المجتهدين ، فكيف بالمخالف الذي يعتقد المقلد أنه مخطئ ، وهل هذا إلا جهالة منه واجتراء على الشيخ (ره).
المسألة الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو الى طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفته سابقا ولو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه نصا وفتوى ، نعم قد يستفاد من قول المصنف : « إذا عرف » الى آخره ، عدم وجوب العود الى عرفات مع التردد في ذلك ، وفي المدارك وهو كذلك للأصل ، وقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار (١) المتقدمة : « إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها » واحتمل الشارح وجوب العود مع التردد تقديما للوجوب الحاضر ، وهو ضعيف ، وفيه أن صحيح معاوية بن عمار السابق وإن كان قد علق إتيان عرفة فيه على الظن لكن علق فيه عدم الإتيان على ظن ذلك أيضا ، نعم في خبر إدريس (٢) تعليق ذلك على خشيان الفوات الذي لا ريب في تحققه مع التردد ، على أنه بناء على توقف صحة الحج على إدراك أحد الاختياريين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٣.