والإعادة ونحوهما مما هو معلوم في جميع أبواب الفقه ، ولو سلم فهو مخصوص بما هنا ، ولذا نزل ما في النافع على إرادة التوقف في البدنة ، قيل للأصل وضعف الخبرين وعدم العمل بهما من أحد ، وهو في غير محله أيضا ضرورة انقطاع الأصل وحجية أحد الخبرين كما لا يخفى على من له خبرة بأحوال الرجال ، ومنع عدم العمل بهما ، فإنه قد حكي عن الشيخ والأكثر ذلك ، وهو الأقوى.
بقي الكلام فيما يتحقق به الترك ، ففي المسالك وفي وقت تحقق البطلان بتركه خفاء ، فان مقتضى قوله : « من تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك » ان العامد يبطل حجه متى فعل المناسك بعده ، وقد ذكره جماعة من الأصحاب انه لو قدم السعي على الطواف عمدا بطل السعي ووجب عليه الطواف ثم السعي ، فدل على عدم بطلان الحج بمجرد تأخر الطواف عمدا ، ويقوى توقف البطلان على خروج وقت الحج ، وهو ذو الحجة ، لأنه وقت لوقوع الأفعال في الجملة خصوصا الطواف والسعي ، فإنه لو أخرهما عمدا طول ذي الحجة صح ، وغاية ما يقال انه يأثم ، وقد تقدم ، وفي حكم خروج الشهر انتقال الحاج الى محل يتعذر عليه العود في الشهر ، فإنه يتحقق البطلان وإن لم يخرج.
هذا في الحج ، وأما العمرة فإن كانت عمرة تمتع كان بطلانها بفواته عمدا متحققا بحضور الموقفين بحيث يضيق الوقت إلا عن التلبس بالحج ولما يفعله ، وان كانت مفردة فبخروج السنة إن كانت المجامعة لحج القران أو الافراد ، ولو كانت مجردة عنه فإشكال ، إذ يحتمل حينئذ بطلانها بخروجه عن مكة ولما يفعله ، ويحتمل أن يتحقق في الجميع بتركه بنية الإعراض عنه ، وأن يرجع فيه الى ما تصدير عرفا ، والمسألة موضع إشكال ، وقد سبقه الكركي الى ذلك في حاشية الكتاب ، قال : « مما يشكل تحقيق ما به يتحقق ترك الطواف ، فإنه لو سعى قبل أن يطوف لم يعتد به ، وإن أحرم بنسك آخر بطل فعله ، صرح به في