الدروس ، ويمكن أن يحكم في ذلك العرف ، فإذا شرع في نسك آخر عازما على ترك الطواف بحيث يصدق الترك عرفا حكم ببطلان الحج أو يراد به خروجه من مكة بنية عدم فعله » قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا من جواز تأخير طواف حج التمتع وسعيه اختيارا طول ذي الحجة على كراهية شديدة ، ودونها تأخر طواف حج الافراد والقران وسعيه كما سمعت الكلام في ذلك مفصلا ، بل الظاهر من القائل بعدم الجواز إرادة الإثم دون البطلان ، فحينئذ يراد بالترك في حج التمتع والقران والافراد عدم الفعل في تمام ذي الحجة وفي عمرة التمتع عدمه الى ضيق وقت الوقوف بعرفة ، وفي العمرة المفردة المجردة إلى تمام العمر ، بل وكذا المجامعة لحج الافراد والقران بناء على عدم وجوبها في سنتهما ، وإلا فالمدار على تركها في تلك السنة ، فهو ركن في هذه المناسك جميعها تبطل بتركه فيها على الوجه المزبور مع العلم والعمد.
نعم الظاهر خروج طواف النساء عن ذلك وإن أوهمه ظاهر العبارة ، لكن هو غير ركن ، فلا يبطل النسك بتركه حينئذ من غير خلاف كما عن السرائر لخروجه عن حقيقة الحج ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (١) « وعليه ـ يعني المفرد ـ طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج » ونحوه صحيح معاوية (٢) في القارن ، وصحيح الخزاز (٣) قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ـ ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ـ ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٣.