إطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا » نحو ما في كشف اللثام « والخبر يعطي أن العود الى بلاده يكفيه عذرا ، ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا » قلت : لعله لأن الأصل المباشرة ، وما قيل من أن المنساق من إطلاق الخبر المزبور ما هو الغالب من حصول التعذر أو التعسر بعد الوصول الى بلاده ، مضافا الى فحوى ما تقدم من وجوب صلاة ركعتيه بنفسه لو نسيهما ، بل وفحوى ما تسمعه في طواف النساء من اشتراطها بالتعذر أو التعسر إن قلنا به ، وعلى كل حال فالمراد بعدم القدرة ما عرفت من التعذر أو التعسر ، واحتمل الشهيد إرادة استطاعة الحج ، ولا ريب في ضعفه.
ومن شك في عدده أو صحته وفساده بعد انصرافه منه وتمامه لم يلتفت بلا خلاف ، لأصالة الصحة وقاعدة عدم العبرة بالشك بعد الفراغ لأنه في تلك الحال أذكر ، والحرج وصحيح ابن حازم (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال : فليعد طوافه ، قال : ففاته فقال : ما أرى عليه شيئا » ونحوه غيره (٢) وفي بعضها (٣) « والإعادة أحب الي وأفضل » إذ الظاهر إرادة المفروض مما فيه ، لان الشك في الأثناء يوجب الاستئناف أو إتيان شوط آخر على ما ستعرف ، ولا قائل بعدم وجوب شيء فيه ولو مع الفوات ، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان ، ولكل موجب ، ولانه كترك الطواف كلا أو بعضا ، وليس فيها أنه لا شيء عليه أصلا ، فالحكم به صريحا في الروايات بعد مراعاة الإجماع أوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف ، ولا ينافي ذلك الحكم في بعضها باستحباب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ و ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٨.