المحتمل للنقيصة كذلك كما صرح به في المسالك وغيرها ، بل حكي عن الغنية أيضا ، لكن في المدارك « فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان » قلت : هو مبني على مختاره ، وستعرف ضعفه ، والله العالم.
وان كان أي الشك في النقصان كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن ، أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا ، كان عند الركن أو لا ، فمتى كان كذلك استأنف في الفريضة كما في المقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، ولذا نسبه في المدارك الى المشهور ، بل في محكي الغنية الإجماع ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح منصور بن حازم (١) السابق ونحوه ومنها خبر أبي بصير (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك » ومنها خبره (٣) الآخر قال : « قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظه » ومنها قول الصادق عليهالسلام في الموثق لحنان بن سدير (٤) في من طاف فأوهم فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة : « ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ويستأنف ، وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف ، فليبن على الثلاثة ، فإنه يجوز له » وخبر احمد بن عمر المرهبي (٥) سأل أبا الحسن الثاني عليهالسلام « عن رجل شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أم سبعة فقال : ان كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وان كان نافلة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الطواف الحديث ٤.