الطهارة من الحدث في الطواف الواجب ، قال ابن مسلم (١) في الصحيح « سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين » وقد عرفت الكلام في ذلك مفصلا ، والله العالم.
المسألة الرابعة من نسي طواف الزيارة أي الحج حتى رجع الى أهله وواقع قيل والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابنا البراج وسعيد : عليه بدنة لحسن معاوية بن عمار (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه » لأنه بعمومه يشمل الناسي فإن الظاهر أن قوله عليهالسلام « إن كان عالما » قيد لثلم الحج ، وأن البأس المنفي هو الثلم والإثم دون النحر الذي هو ليس من البأس في شيء ، وصحيح علي بن جعفر (٣) عن أخيه المتقدم سابقا المشتمل على التصريح بمساواة الحج والعمرة في ذلك ، وصحيح العيص (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : يهريق دما » وإن كان هو ظاهرا في غير الطواف المنسي ، ولا تصريح فيه بالبدنة ، كصحيح علي بن جعفر (٥) وخبري علي بن يقطين (٦) وابن أبي حمزة (٧) المتقدمين سابقا في الجاهل بناء على شموله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ـ ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٢.