خبر أبي بصير (١) المنجبر بما عرفت « قلت : رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ـ فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف » ومفهوم الصحيح (٢) والموثق (٣) كالصحيح بل الصحيح الآتيين بل وغيرهما ، فمن الغريب ما وقع من بعض متأخري المتأخرين من جواز ذلك مطلقا استنادا إلى إطلاق بعض النصوص ، كصحيح ابن يقطين (٤) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المتمتع يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال : لا بأس » وصحيح حفص بن البختري (٥) عنه عليهالسلام أيضا في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : « هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعني المتمتع » وغيرهما المقيد بما أشار إليه المصنف وغيره.
بل لا خلاف معتد به أجده فيه من انه لا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز عن العود أو الزحام ونحوهم من ذوي الأعذار للموثق أو الصحيح (٦) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى قال : نعم من كان هكذا يعجل » والخبر (٧) كالصحيح عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن المرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ـ ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ـ ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٧.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.