رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج الى يوم النحر إن كان متمتعا » ظاهر في ذلك ، لكن عن ابن إدريس احتمالها حال الضرورة ، أي الأفضل مع العذر التأخير ، ولا بأس به ، وإلا كان نادرا محجوجا بما عرفت.
والظاهر الاجزاء لمن قدمه لخوف العارض ثم بان عدم حصوله لقاعدة الاجزاء كما هو واضح.
وكذا يجوز تقديم طواف النساء للضرورة كما عن الفاضل وغيره التصريح به ، بل في كشف اللثام أنه المشهور لفحوى ما تقدم ، وخصوص قول الكاظم عليهالسلام في صحيح ابن يقطين (١) أو خبره المنجبر بما عرفت : « لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا ».
خلافا للحلي أيضا ، فلم يجوزه للأصل ، واتساع وقته ، والرخصة في الاستنابة فيه ، وخروجه عن أجزاء المنسك ، وعموم قوله عليهالسلام لإسحاق بن عمار (٢) « إنما طواف النساء بعد أن يأتي منى » وخصوص خبر علي بن أبي حمزة (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساؤه وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ـ ٥.